تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

المقام الثالث في أنّ « كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة »

ومنه يظهر الكلام في المقام الثالث ؛ أيأنّ كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة ولو لم يتّصف بصفاتها ؛ حيث إنّ الروايات التي استدلّ بها أو يمكن أن يستدلّ بها لذلك - مثل ما دلّت على أنّها مستحاضة بعد الاستظهار « 1 » ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت ، فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ؛ تغتسل وتستدخل قطنة . . . » « 2 » إلى آخره وكصحيحة الصحّاف الواردة في الحامل « 3 » - لا يمكن استفادة تلك الكلّية منها .

كلام بعض الأعلام وردّه

نعم ، قد يقال : « إنّ المستفاد من موارد الدماء الممتنع كونها حيضاً - التي تعرّض لها الشارع ابتداءً ، وفي جواب السؤال ، وحكم بكونها استحاضة حقيقية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 301 - 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 3 و 4 و 6 و 10 . ( 2 ) - الكافي 3 : 90 / 6 ؛ وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 3 : 95 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 3 .