تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
« إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 1 » . وكموثّقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 2 » بعد توجيه صدرها . وكرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّاالوضوء » « 3 » . وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات : أمارية الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرّة الدم ، أو في الأعمّ منه وممّا احتمل فيه شيء آخر - من قرح أو جرح - بشرط عدم تحقّق مبدئهما ، على تأمّل فيه كما مرّ « 4 » . وأمّا استفادة حكم دم الصغيرة واليائسة فلا ؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفاً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1191 ؛ وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1192 ؛ وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 3 : 96 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 16 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 19 - 20 .