أحكام أقسام الحائض / حكم رؤية الدم مرّتين مختلفتين عدداً
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً ؛ بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن ؛ سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا ، فإذا رأت أربعة أيّام في أوّل شهر ، وستّةً في أوّل شهر آخر ، أو أربعةً في أوّل شهر ، وستّةً في وسط شهر آخر ، تصير الأربعة عادة ناقصة لها ، وكذا في جانب الأكثر ، فيكون الخارج عنهما غير أيّام حيضها أو لا ، أو يفصّل بين ذات العادة الوقتية ، فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد ، فتثبت لها العددية الناقصة ، وبين غيرها فلا تثبت ؟
وجوه ، فعن العلّامة والشهيد ثبوتها « 1 » ، واختاره بعض المحقّقين « 2 » وعن « جامع المقاصد » و « الروض » عدمه « 3 » ، واختاره صاحب « الجواهر » والشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني « 4 » .
واستدلّ على عدمه « 5 » بظهور مضمرة سَماعة « 6 » والمرسلة « 7 » في اعتبار
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 2 : 316 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 232 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 78 - 79 .
( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 292 ؛ روض الجنان 1 : 180 - 181 .
( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 177 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 197 ؛ الرسائل الفقهية ، المحقّق الخراساني : 203 .
( 5 ) - الرسائل الفقهية ، المحقّق الخراساني : 203 .
( 6 ) - يأتي متنها في الصفحة 152 .
( 7 ) - تقدّم في الصفحة 14 .