تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها 205 كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ 238 كلّ شيء هو لك حلال 216 كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك 215 كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب 188 كلّ مبيع تلف قبل قبضه . . . 561 ، 598 كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 558 ، 585 لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً 535 لا أرى بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب الجارية 288 لا بأس به ، إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 547 لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 452 ، 466 لا بيع إلّافي ملك 434 لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك 546 لا تبعه حتّى تقبضه 608 لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب . . . 68 لا تشتره منه ؛ فإنّه لا خير فيه 546 لا ، حتّى يقبضها ، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم . . . 609 لا رهن إلّامقبوضاً 558 لا ضرر ولا ضرار . . . 527 ، 530 لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له 81 ، 482 لا عتق إلّافي ملك 439 ، 441 لا عتق ولا بيع إلّافي ملك 441 لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم . . . 549 لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم 548