كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها 205
كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ 238
كلّ شيء هو لك حلال 216
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك 215
كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب 188
كلّ مبيع تلف قبل قبضه . . . 561 ، 598
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 558 ، 585
لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً 535
لا أرى بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب الجارية 288
لا بأس به ، إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 547
لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 452 ، 466
لا بيع إلّافي ملك 434
لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك 546
لا تبعه حتّى تقبضه 608
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب . . . 68
لا تشتره منه ؛ فإنّه لا خير فيه 546
لا ، حتّى يقبضها ، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم . . . 609
لا رهن إلّامقبوضاً 558
لا ضرر ولا ضرار . . . 527 ، 530
لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له 81 ، 482
لا عتق إلّافي ملك 439 ، 441
لا عتق ولا بيع إلّافي ملك 441
لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم . . . 549
لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم 548
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 630
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣٠