تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن 297 إن كان قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 87 إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب تردّ منه 48 إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يرده 20 إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . 465 إنّما حرّم اللَّه عزّ وجلّ الربا ؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 537 إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 547 إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس 377 ، 544 أنّه فعل أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه 538 أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض 607 إنّهنّ مستأجرات 62 ، 63 ، 64 أنّى يكون هذا ، واللَّه يقول : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » ؟ 243 أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ، ولم يتبرّأ إليه . . . 47 أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار ، ولم يتبرّأ إليه . . . 167 بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار . . . 263 بأ نّها من مال البائع إلى أن يقبض المتاع 586 البيّعان بالخيار 495 ، 496 البيّعان بالخيار ما لم يفترقا 110 البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 141 ، 142 ، 152 تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون . . . 67 تردّ الحبلى 68 تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات 63 التقبيل ، واللمس ، والنظر إلى ما لا يحلّ له 15 تقوّم ما بين العيب والصحّة ، فيردّ على المبتاع 43