إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن 297
إن كان قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 87
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب تردّ منه 48
إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يرده 20
إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . 465
إنّما حرّم اللَّه عزّ وجلّ الربا ؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 537
إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 547
إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس 377 ، 544
أنّه فعل أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه 538
أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض 607
إنّهنّ مستأجرات 62 ، 63 ، 64
أنّى يكون هذا ، واللَّه يقول : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » ؟ 243
أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ، ولم يتبرّأ إليه . . . 47
أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار ، ولم يتبرّأ إليه . . . 167
بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار . . . 263
بأ نّها من مال البائع إلى أن يقبض المتاع 586
البيّعان بالخيار 495 ، 496
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا 110
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 141 ، 142 ، 152
تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون . . . 67
تردّ الحبلى 68
تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات 63
التقبيل ، واللمس ، والنظر إلى ما لا يحلّ له 15
تقوّم ما بين العيب والصحّة ، فيردّ على المبتاع 43
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 627
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٧