على اليد ما أخذت . . . 296
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه 557 ، 561
على اليد ما جنت . . . 558
على اليد ما قبضت . . . 558
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثمّ علم بذلك العوار 130
فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً 254
فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع 607
فضل ما بين الصحّة والعيب 204
فقضى علي عليه السلام أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق 242
فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه 606
فلا تفارقه حتّى تأخذ منه 557
فليتمّ للمرأة شرطها ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : المسلمون عند شروطهم 323
فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نظرة 518
فهو من مال البائع 485
فهو من مال بائعه 485
قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد . . . 517
قال علي عليه السلام : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها 19
قضاء اللَّه أحقّ ، وشرطه أوثق 241 ، 246
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها . . . 247
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد . . . 202
قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت . . . 242
قيمة ما بين الصحّة والعيب . . . 204
كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثمّ ظهر . . . 204
كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها . . . 42 ، 57
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 629
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٩