تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
على اليد ما أخذت . . . 296 على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه 557 ، 561 على اليد ما جنت . . . 558 على اليد ما قبضت . . . 558 فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثمّ علم بذلك العوار 130 فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً 254 فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع 607 فضل ما بين الصحّة والعيب 204 فقضى علي عليه السلام أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق 242 فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه 606 فلا تفارقه حتّى تأخذ منه 557 فليتمّ للمرأة شرطها ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : المسلمون عند شروطهم 323 فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نظرة 518 فهو من مال البائع 485 فهو من مال بائعه 485 قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد . . . 517 قال علي عليه السلام : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها 19 قضاء اللَّه أحقّ ، وشرطه أوثق 241 ، 246 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها . . . 247 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد . . . 202 قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت . . . 242 قيمة ما بين الصحّة والعيب . . . 204 كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثمّ ظهر . . . 204 كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها . . . 42 ، 57
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 629 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )