لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد 557
لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه 564 ، 606
لعن اللَّه بني اميّة قاطبة 388
للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ! 466
اللمس ، والتقبيل ، والنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه 47
لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات 537
لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : اللَّه أحلّها لك 255
له أرش العيب 42 ، 197 ، 205
ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه 468
ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه 486
ليس عليه كفّارة ، ولا طلاق 256
ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 41
ليس له أن يردّها 497
ليس متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك 471
ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك 467 ، 543
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه 240
ما بال القوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه 241
ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه 385
ما تركه الميّت فلوارثه 387
ما زاد على القبضة ففي النار 555
ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه 563 ، 605
مخالفة الشرط للكتاب وعدمها . . . 277
المرأة تردّ من أربعة أشياء 58
المسلمون عند شروطهم 239 ، 255 ، 323
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 631
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣١