تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد 557 لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه 564 ، 606 لعن اللَّه بني اميّة قاطبة 388 للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ! 466 اللمس ، والتقبيل ، والنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه 47 لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات 537 لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : اللَّه أحلّها لك 255 له أرش العيب 42 ، 197 ، 205 ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه 468 ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه 486 ليس عليه كفّارة ، ولا طلاق 256 ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 41 ليس له أن يردّها 497 ليس متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك 471 ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك 467 ، 543 ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه 240 ما بال القوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه 241 ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه 385 ما تركه الميّت فلوارثه 387 ما زاد على القبضة ففي النار 555 ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه 563 ، 605 مخالفة الشرط للكتاب وعدمها . . . 277 المرأة تردّ من أربعة أشياء 58 المسلمون عند شروطهم 239 ، 255 ، 323