نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع 517
وإذا افترقا وجب البيع 464
والأشياء كلّها على ذلك 216
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب 211
وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 473 ، 477 ، 484
وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد 504
وعلّة تحريم الربا بالنسيئة ، لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال 537
وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين ؛ أحدهما عاجلًا ، والآخر نظرةً . . . 517
الولاء لمن أعتق 241
ولا بيع إلّافي ملك 441
ولا عتق إلّافي ملك 434
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ، ما لم يكن يكرهها ، أو يبغها غائلة 297
ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 42
ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح 242
ولّى الأمر من ليس بأهله 243
وليس شيء عليك ، ولا عليها 382
ونهى عن بيع ما لا يضمن 612
ونهى عن بيع ما لم يضمن 607
ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك 201
ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك 211
ويردّ معها نصف عشر قيمتها 68
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية 538
ويصير المبيع للمشتري 469
هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّاعلى درهم أو درهمين 266
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 633
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣٣