تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع 517 وإذا افترقا وجب البيع 464 والأشياء كلّها على ذلك 216 وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب 211 وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 473 ، 477 ، 484 وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد 504 وعلّة تحريم الربا بالنسيئة ، لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال 537 وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين ؛ أحدهما عاجلًا ، والآخر نظرةً . . . 517 الولاء لمن أعتق 241 ولا بيع إلّافي ملك 441 ولا عتق إلّافي ملك 434 ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ، ما لم يكن يكرهها ، أو يبغها غائلة 297 ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 42 ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح 242 ولّى الأمر من ليس بأهله 243 وليس شيء عليك ، ولا عليها 382 ونهى عن بيع ما لا يضمن 612 ونهى عن بيع ما لم يضمن 607 ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك 201 ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك 211 ويردّ معها نصف عشر قيمتها 68 ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية 538 ويصير المبيع للمشتري 469 هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّاعلى درهم أو درهمين 266