تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الديَة والمال 405 إنّ الخسارة ليست عليك 293 أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب 323 أنّ الضمان على البائع 587 أنّ المسلمين ( أو المؤمنين ) عند شروطهم 236 إنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً 249 إنّ النبي حرّمها 256 إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة 517 إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع 84 إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 475 ، 482 ، 484 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تورث الشفعة 403 أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شرطين في بيع . . . 512 إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض 367 إن شاء بعدُ أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها 58 إن شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها 265 أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم 244 ، 246 أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بما اشترط 264 إن كان الثوب قد قطع . . . 106 ، 133 إن كان الشيء قائماً بعينه . . . 98 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه 133 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه 19 ، 91 ، 106 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه ، وأخذ الثمن 46 إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 489