إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الديَة والمال 405
إنّ الخسارة ليست عليك 293
أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب 323
أنّ الضمان على البائع 587
أنّ المسلمين ( أو المؤمنين ) عند شروطهم 236
إنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً 249
إنّ النبي حرّمها 256
إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة 517
إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع 84
إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 475 ، 482 ، 484
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تورث الشفعة 403
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شرطين في بيع . . . 512
إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض 367
إن شاء بعدُ أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها 58
إن شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها 265
أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم 244 ، 246
أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بما اشترط 264
إن كان الثوب قد قطع . . . 106 ، 133
إن كان الشيء قائماً بعينه . . . 98
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه 133
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه 19 ، 91 ، 106
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه ، وأخذ الثمن 46
إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 489
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 626
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٦