مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله
يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ، سواء قلنا : بوجوب التسليم أم لا ؛ لأنّ إشغال مال الغير بدون إذنه ، غير جائز ، وكذا لو كان مشغولًا بمال غيره بإذنه ، وجب عليه وعلى الغير تفريغه .
وهذا الوجوب ثابت من حين تمامية العقد ، إلى زمان التسليم وإلى ما بعده ، ما دام الاشتغال بلا إذن من المالك .
وله إلزام البائع وغيره على التفريغ ، أو إفراغه إذا امتنع صاحبه وإن تضرّر به ، وعلى مالكه اجرة التفريغ ، كما أنّ عليه اجرة مثل زمان الإشغال ، كلّ ذلك من لوازم التصرّف في مال الغير بلا إذنه ، وإشغاله له ، بل هذا الإشغال تفويت للمنافع ، واستيفاء لها .
نعم ، لو اشتغل المبيع بمال البائع ، بلا اختيار منه ، ولم يمكنه التفريغ ، أو تصدّى له فوراً ، ولكن طالت مدّته ، فالظاهر عدم ثبوت الأجرة ؛ لعدم تفويت منه ، وعدم الاستيفاء .