المراد من القبض لغةً واصطلاحاً
المعنى اللغوي للقبض
وهو الأخذ بالكفّ أو باليد على ما في اللغة « 1 » ، والذي يظهر من التأمّل في موارد استعماله الحقيقي والمناسبات اللغوية ، أنّ القبض بالمعنى المصدري هو الأخذ بالقبضة ، والإقباض هو جعل الشيء في قبضته .
والقبضة إمّا نفس الكفّ في حال انقباضها ، أو المأخوذ بها في حاله ، كما هو الظاهر من قوله تعالى : (
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
) « 2 » .
وكذا من قوله عليه السلام :
« ما زاد على القبضة ففي النار » « 3 »
أياللحية .
وقوله عليه السلام :
« هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - لسان العرب 11 : 14 ؛ القاموس المحيط 2 : 354 ؛ أقرب الموارد 2 : 959 .
( 2 ) - طه ( 20 ) : 96 .
( 3 ) - الكافي 6 : 487 / 10 ؛ وسائل الشيعة 2 : 112 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 65 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 3 : 565 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 106 / 303 ؛ وسائل الشيعة 9 : 195 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 13 ، الحديث 1 .