تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ - بل مطلق الدين - بأزيد منه ؛ فإنّه رباً محرّم ، وكذا لو كان القرض إلى أجل ، فزاد فيه مقابل زيادة عينية أو حكمية ؛ لأنّه من الربا عرفاً ، ولا يحلّل الربا بالتخلّص عنه بالحيلة ؛ بأن يصالحه في مقابل الإمهال بشيء ، أو بغير ذلك . ومن تأمّل في الآيات « 1 » والروايات « 2 » الواردة في باب الربا - هذا السحت الذي يستجلب من المفاسد والمشاكل ما لا يحصى ، ولقد عدّه اللَّه تعالى في كتابه من الظلم فقال : (
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
) « 3 » وما ورد في الروايات من التشديد عليه ، وأنّ الدرهم منه كذا وكذا « 4 » - لعلم أنّه
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 - 279 ؛ آل عمران ( 3 ) : 130 ؛ النساء ( 4 ) : 161 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 279 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 6 ، 19 ، 21 و 22 .