للتأجيل - رباً ، وأ نّها من الظلم المحرّم .
ويؤيّده ما عن ابن عبّاس : من أنّ قوله تعالى : (
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
) « 1 » نزل في زيادة المال لزيادة الأجل في الديون الحالّة « 2 » .
وقد أيّده الشيخ الأعظم قدس سره « 3 » ، بالأخبار الواردة في تعليم الحيل « 4 » ولنا في تلك الروايات تأمّل وكلام قد ذكرناه بتفصيله في محلّه « 5 » ، وإجماله :
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
أنّ الروايات الواردة في ذلك - مع ضعف بعض منها ، وكون مرجع جملة منها محمّد بن إسحاق بن عمّار « 6 » ، الذي قال الصدوق بوقفه « 7 » ، وتوقّف العلّامة في حديثه « 8 » ، ومعارضتها لبعض الروايات « 9 » ، واختلاف متونها في الجملة -
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .
( 2 ) - مجمع البيان 2 : 670 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 223 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 54 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، و : 162 ، أبواب الربا ، الباب 20 ، و : 178 ، أبواب الصرف ، الباب 6 .
( 5 ) - تقدّم في الجزء الثاني : 582 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 54 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، الحديث 1 ، 4 ، و 6 .
( 7 ) - انظر رجال ابن داود : 165 / 1310 ؛ خلاصة الأقوال : 262 / 123 .
( 8 ) - خلاصة الأقوال : 262 / 123 .
( 9 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 ، و : 163 ، أبواب الربا ، الباب 20 ، الحديث 4 ؛ وتقدّمتا في الجزء الثاني : 588 - 589 .