مع أنّ بطلان ذلك ، لا يوجب تعيّن الضمان بالعوض الواقعي ، وتنظيره بالمقبوض بالبيع الفاسد مع الفارق ، كما هو واضح .
ففي المسألة إن كان إشكال ، فإنّما هو من جهة احتمال كون دليل اليد منصرفاً إلى اليد العدوانية ، وهو مزيّف ، ولم يلتزم به الشيخ الأعظم قدس سره .
أو من جهة احتمال الاستئمان الشرعي أو المالكي ، وهو أيضاً غير مرضيّ ، فالأقوى الضمان إلّافي الصورة التي أشرنا إليها ، فإنّه محلّ إشكال فيها ، بل عدمه غير مستبعد ، واللَّه العالم .
هذا بعض الكلام في الخيارات
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 500
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٠