تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ ؟

لو فسخت المعاملة ، فهل يضمن كلّ من الفاسخ والمفسوخ عليه ما في يده لصاحبه أم لا ؟ والمقصود بالبحث في المقام : أنّ مجرّد صيرورة ما في يده بالفسخ لصاحبه ، هل يوجب الضمان أم لا ؟ وأمّا فيما إذا صارت يده يد عدوان - كما لو حبس مال صاحبه مع مطالبته ، أو علمه بعدم رضاه - فلا إشكال في ضمانه . لا يبعد عدم الضمان بمجرّد الفسخ ، فيما إذا تصدّى للردّ مع الاهتمام في حفظه ، فتلف في طريقه بلا تعدّ ولا تفريط ؛ لقاعدة الإحسان ، ولعدم بُعد انصراف دليل اليد عنه . وأمّا إذا لم يصر بصدد الردّ ، من دون أن يكون في البين عدوان ، بل انتظر مطالبة صاحبه لماله ، فهل هو ملحق بالعدوان في الضمان ، أو بالإحسان في عدمه ؟ وجهان ، أوجههما الضمان ؛ لإطلاق قاعدة اليد ، وعدم انصرافها إلى يد