اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
ثمّ إنّ القاعدة على القول بها ، والأخبار الخاصّة في بيع الحيوان ، مخصوصة بمورد التلف ، وعليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على القواعد :
فلو أتلفه ذو الخيار ، أو أحدث فيه حدثاً ، سقط خياره على التفصيل الذي مرّ في مقامه « 1 » .
ولو أتلفه غير ذي الخيار ، ضمن القيمة حال التلف ، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمّى ، ومع اختلاف القيمة والمسمّى ، يسترجع مقداره .
ومع إتلاف الأجنبيّ ، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة ، ولو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع ، وردّ عليه قيمته الواقعية حال الفسخ .
وأمّا الحكم في غير ما نحن بصدده ، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 300 .
( 2 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 549 - 552 .