تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف

ثمّ إنّ القاعدة على القول بها ، والأخبار الخاصّة في بيع الحيوان ، مخصوصة بمورد التلف ، وعليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على القواعد : فلو أتلفه ذو الخيار ، أو أحدث فيه حدثاً ، سقط خياره على التفصيل الذي مرّ في مقامه « 1 » . ولو أتلفه غير ذي الخيار ، ضمن القيمة حال التلف ، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمّى ، ومع اختلاف القيمة والمسمّى ، يسترجع مقداره . ومع إتلاف الأجنبيّ ، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة ، ولو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع ، وردّ عليه قيمته الواقعية حال الفسخ . وأمّا الحكم في غير ما نحن بصدده ، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 300 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 549 - 552 .