مسألة في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار
حكي عن العلّامة رحمه الله في « التذكرة » : أنّ من أحكام الخيار ، أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ؛ قضيّة للخيار « 1 » ، انتهى .
أقول : أمّا على القول الحقّ ؛ من تعلّق الحقّ بالعقد ، فلا ينبغي التأمّل في لزوم تسليم كلّ مال الغير إلى مالكه ؛ لحرمة حبس مال الغير لو طالبه ، ولقاعدة السلطنة ، وللحكم العقلائي من لزوم التسليم .
ولا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل : من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقية والالتزامية ، تحت يد ذي الخيار ، فلا يجب عليه التسليم ، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد « 2 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 181 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 187 .
( 2 ) - منية الطالب 3 : 347 .