تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
تمتاز به هذه الهوية عن سائر الهويّات ، فهذه العين تنحلّ إلى ماهية شخصية ، ووجود خاصّ . والحيثية الثانية : حيثية كونها ذات طبيعة نوعية ، كطبيعة الحنطة التي لها أفراد متماثلة . والحيثية الثالثة : حيثية المالية التي تمتاز بها عن غيرها . ومن الواضح : أنّ أغراض المتعاملين ، تارة تتعلّق بالحيثية الأولى ، وهذه أغراض شخصية ، وأخرى تتعلّق بالحيثية النوعية والمالية ، وهي الأغراض النوعية ، من غير نظر إلى الخصوصيات . وللشارع رعاية الطبيعة النوعية وحيثية المالية ، التي هي مدار الأغراض النوعية ، فيوسّع في دائرة الحقّ ، ولا يجعله مقصوراً على صورة بقاء العين الشخصية ، والطبيعة النوعية كما أنّها محفوظة مع وجود هذه الماهية الشخصية ، كذلك مع تلفها . وليست الطبيعة النوعية ملحوظة بما هي ، ولا بشرط ، حتّى يكون لمن عليه الخيار ، أداؤها بأداء ما يماثل العين مع وجودها ، ولا الماهية الشخصية ملحوظة بما هي متّحدة مع وجودها الخاصّ بها بالذات ، حتّى يسقط الحقّ بتلفها ، ويكون أداء بدلها باقتضاء فرد آخر من الحقّ ، أو بمعنىً أجنبيّ عن حقيقة الفسخ . بل لوحظ متعلّق الحقّ الوحداني ، نفس الماهية الشخصية ، بما هي متّحدة مع طبيعتها النوعية ، وهذا الاتّحاد هو المصحّح لسعة دائرة موضوع الحقّ الوحداني ، فمع وجود الماهية الشخصية ، يجب رجوعها ، ومع تلفها يردّ الطبيعة النوعية ،