تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
التوريث في بعض الحقوق ، محتاج إلى الإثبات ، لا أنّ الاستدلال بالآية ، محتاج إلى إثبات كون شيء حقّاً وقابلًا للنقل « 1 » ، ففي موارد الشكّ في كون شيء حقّاً ، يستدلّ بالآية على كونه حقّاً ؛ لأنّه مورّث . وتوهّم : عدم إطلاقها من هذه الحيثية ؛ لكونها في مقام بيان كون الرجال والنساء ، وارثين ولهم نصيب « 2 » يردّه نفس الآية ، حيث عقّبها بقوله : (
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
) ممّا يؤكّد الإطلاق ، ويدفع التوهّم . ولو قيل : إنّ الشبهة في الآية والرواية مصداقية ، لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما . يقال : - مضافاً إلى أنّ المقيّد عقلي ، يقتصر فيه على المتيّقن فيما لم يخرج بعنوان واحد ، بل مطلقاً على رأيهم - إنّ الآية الكريمة مع ذيلها ، كأ نّها نظير قوله : « لعن اللَّه بني اميّة قاطبة » « 3 » ويأتي فيها ما يقال فيه : من استكشاف حال الفرد عند الشكّ « 4 » ، فتدبّر . وإنّ الرواية تدلّ بإطلاقها ، على أنّ كلّ حقّ مورّث ، فيستكشف منها قابلية كلّ حقّ للانتقال ، فيرفع بها الشكّ عن كون حقّ قابلًا للنقل ، فيحتاج عدم القابلية إلى دليل ، وهذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره وغيره « 5 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 110 . ( 2 ) - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 539 . ( 3 ) - كامل الزيارات : 329 ؛ بحار الأنوار 98 : 292 . ( 4 ) - كفاية الأصول : 260 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 110 ؛ منية الطالب 3 : 285 .