تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
من قبيل مقتضيات العقود ، نظير تسلّط الرجل على الزوجة في الإسكان - وأغمضنا عمّا تقدّم ، لأمكن القول : بأ نّه عند الشكّ يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط ، لو كان المخصّص اللبّي ، لم يخصّص الدليل بعنوان واحد ، كعنوان مخالفة المقتضى ، وإلّا لما صحّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لدليل المخصّص ولو كان لبّياً ، كما هو المحقّق في محلّه « 1 » .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 222 .