تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وهذا الحديث ليس مرسلًا كما قيل « 1 » ، بل رواه مسنداً في « الوسائل » في أبواب آداب التجارة « 2 » ، ورواه في « المستدرك » عن « صحيفة الرضا عليه السلام » مسنداً « 3 » . نعم ، يمكن الخدشة في دلالتهما بأن يقال : إنّ من المحتمل أن يكون المراد ب « الغرر » الخديعة كما هي أحد معانيه ، كما تقدّم الكلام في محلّه « 4 » . إلّا أن يقال : إنّ فهم علماء العامّة والخاصّة من الحديث المعنى المعروف عندهم ، مع كونهم من أهل اللسان ، كافٍ في ذلك . وأمّا دعوى الانصراف عن المعاملات غير المستقلّة ، كتوابع البيع ونحوه ، ومنها الشروط التابعة « 5 » ، ففي غير محلّها ؛ فإنّ الشرط وإن كان في ضمن البيع ونحوه ، لكن ليست تبعيته نحو تبعية مفتاح البيت ونحوه ، بل هو قرار بين الطرفين مستقلّ في معنى القرار ، وإن كان في ضمن قرار آخر ، فلا معنى للانصراف . ومع ذلك كلّه ، فالمسألة محلّ إشكال فيما لا ترجع الجهالة فيه إلى جهالة الثمن أو المثمن ، ولا سيّما مع تظافر هذا القيد في كلماتهم ممّا يدلّ على عدم الاعتبار إذا لم يؤدّ إلى ذلك .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 287 ؛ منية الطالب 2 : 341 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 165 . ( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 45 / 168 ؛ وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 3 ) - صحيفة الرضا عليه السلام : 84 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تقدّم في الجزء الثالث : 307 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 165 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 305 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )