تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
القول : بأ نّها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها ؛ لأنّ المراد ليس التسليط الخارجي ، بل الاعتباري منه ، ويرجع إلى أنّه مسلّط اعتباراً على العين من هذه الجهة خاصّة ، ولا تجوز مزاحمته في الاستيفاء . ومنها : أنّه لو سلّمنا كون الإجارة كذلك ، وأنّ يد المستأجر على العين يد استحقاق ، لكن لم يدلّ دليل على عدم الضمان ، وأنّ اليد الكذائية تقتضي عدمه ، بل غاية ما في الباب عدم الدليل على الضمان ، ولم يحكم به لذلك ، فلا ينافي ذلك الاشتراط . ومنها : أنّ قوله في الوكالة والوديعة : إنّ عدم الضمان ؛ لأجل كون يد الوكيل والودعي ، بمنزلة يد صاحب المال ، وإنّ لازمه تضمين الشخص لماله غير وجيه ، وإن قال به غيره أيضاً « 1 » ؛ لأنّ اعتبار الوكالة والوديعة ، ينافي التنزيل المذكور ؛ فإنّ الوكالة عبارة عن إيكال الأمر إلى غيره ، أو استنابته في ذلك ، وكذا الوديعة استنابة في الحفظ ، وهذا الاعتبار ينافي التنزيل ، فالنائب غير المنوب عنه ، وفعله غير فعله في الواقع وفي الاعتبار . وما اشتهر بينهم في باب النيابة عن الميّت : من أنّه بمنزلته « 2 » فاسد مستلزم لفاسد لم يلتزموا به ، ولو سلّم التنزيل ، فلا دليل على التنزيل من جميع الجهات ، حتّى ينافي الضمان بالشرط . ومنها : أنّ قوله في العارية بصحّة الشرط ؛ لأجل ما ذكره « 3 » ، غير وجيه ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 283 . ( 2 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 205 ؛ العروة الوثقى 3 : 76 . ( 3 ) - منية الطالب 3 : 218 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 300 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )