تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
في صحيحة رفاعة « 1 » وكعقد الشركة فيما كان للممتزجين تميّز بحسب الواقع - أنّ اعتبار كون الشرط في ضمن العقد ، إنّما هو لأجل تحقّق مفهومه لغة وعرفاً ، حيث يكون التزاماً في ضمن بيع ونحوه ، ولا يعتبر في صحّته أن يكون دخيلًا في خصوصيات العوضين ، وهو واضح . والإنصاف : أنّ التشكيك في صحّة الشرط في باب المنافع والنماءات ، في غير محلّه .

هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة ؟

وإنّما الإشكال في شرط الاختلاف في ربح التجارة بالنسبة إلى المال المشترك ، فلو اشتركا بالنصف ، واشترطا كون الربح في التجارة بينهما بنحو التثليث ، أو كون الخسارة على أحدهما ، والربح مشتركاً ، كما في الصحيحة ، فيقع الإشكال بأ نّه غير معقول ؛ لأنّ ماهية البيع هي التمليك بالعوض ، أو التبادل في الملكية ، ولا يعقل مع حفظ عنوان البيع ، أن يدخل الثمن أو بعضه في ملك غير صاحب العوض . وأ نّه مع ذلك مخالف للقواعد العقلائية في البيع ونحوه ، فإذا وقع الثمن بإزاء العين المشتركة ، فلا محالة يكون بينهما بنسبة ملكهما ، وليس ذلك نظير النماءات ، كما هو ظاهر . ولو قيل ببطلانه ، فليس من جهة أنّ الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة ؛ لما عرفت من أنّه لا يقتضي إلّااشتراكهما في العين ، واشتراك المنفعة ليس من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 288 .