مسألة : في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ 327
جعل الخيار للأجنبيّ نحو جعله لنفسه أو لصاحبه 329
عدم إرث الخيار المجعول للأجنبيّ 330
عدم سقوط خيار الأجنبيّ بإسقاط الشارط 331
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط 332
حكم جعل الخيار لمتعدّد 332
مسألة : في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار 334
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار 335
مسألة : في بيع الخيار 338
يتمّ الكلام فيه في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط 338
الأمر الثاني : فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة 343
الأمر الثالث : حول الثمن المشروط ردّه 346
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة 346
أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار 348
تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين 349
حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري 351
الأمر الرابع : في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن 352
كلام المحقّق الأصفهاني والجواب عنه 353
الأمر الخامس : في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد 356
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط 359
هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار ؟ 360
الأمر السادس : في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع 363
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 737
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٧