مسألة في كون خيار التأخير على التراخي
هل هذا الخيار على الفور ، أخذاً بإطلاق (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
) « 1 » على ما تقدّم استقصاء الكلام فيه « 2 » ؛ بدعوى عدم إطلاق في الأخبار الدالّة على الخيار أو الجواز ؟
أو أنّه على التراخي ؛ بدعوى : كون المقام مورد التمسّك باستصحاب حكم المخصّص ، لا بالعموم أو الإطلاق ؟
والأقوى هو التراخي ، لا لذلك ، بل لإطلاق دليل الخيار ؛ فإنّ قوله عليه السلام في الأخبار :
« فلا بيع له » « 3 »
المستفاد منه - على ما تقدّم - سقوط سلطنته ، وبقاء سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق « 4 » ، يؤخذ به ، فيقيّد به إطلاق دليل اللزوم .
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 554 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 595 - 596 و 625 .