القول في مسقطات هذا الخيار
قد يقال : بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة
« لا ضرر . . . »
المحمول على نفي اللزوم ، بديله هو الجواز ، دون حقّ الخيار ، والذي يقبل الإسقاط هو الحقّ ، دون الجواز الذي هو حكم .
وأمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار والقاعدة « 1 » .
وفيه : أنّ قوله عليه السلام :
« لا بيع له »
المأخوذ في جميع الأخبار « 2 » إلّارواية ابن يقطين « 3 » الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه ، ولا يكون هو سلطاناً عليه ، يستفاد منه - على ما تقدّم الكلام فيه « 4 » - أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع .
وعليه فظاهر الروايات ، هو إثبات السلطنة ونفيها ، وهو يناسب الحقّ .
وأمّا الجواز الحكمي ، فالتعبير عنه ب « كونه له » أو « لهما » أو « ليس له »
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 375 - 376 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 593 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 595 - 596 .