ومنها : ألّايكون المبيع حيواناً أو جارية ، كما نسب إلى الصدوق قدس سره « 1 » .
وفيه : أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان ، والاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين « 2 » الواردة في الجارية كما ترى .
وأمّا الجارية ، فمستند الحكم فيها تلك الرواية ، وهي غير معتمدة ؛ لإعراض المشهور عنها ، ولا داعي لتوجيهها بالتكلّف .
مبدأ الثلاثة من حين العقد
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد ؛ لظهور كافّة الروايات فيه ، كقوله عليه السلام :
« من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام » « 3 » .
وقوله : يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن .
قال عليه السلام :
« فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام » « 4 » .
وقوله عليه السلام :
« من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ » « 5 » .
فتحمل عليها صحيحة زرارة « 6 » التي فيها احتمالات ، كاحتمال رجوع الضمير
هامش
( 1 ) - المقنع : 365 ؛ انظر مختلف الشيعة 5 : 101 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 231 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 593 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 603 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 594 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 602 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 592 .