إلّا أن يقال : باحتمال تخلّل الاجتهاد الموجب لعدم حجّية الشهرة ، وهو وهم في وهم ، وخيال في خيال .
المرجع مع فرض إجمال الروايات
ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم ، فالمحتملات في الروايات كثيرة :
منها : بطلان البيع من الأوّل ، وقد يقال : إنّه أظهر الاحتمالات « 1 » ، وفيه ما مرّ « 2 » .
ومنها : البطلان بعد الثلاثة .
ومنها : الانفساخ من الأوّل ؛ بمعنى حدوثه وانفساخه .
ومنها : انفساخه بعد الثلاثة .
ومنها : عدم لزومه من الأوّل .
ومنها : عدم اللزوم بعد الثلاثة .
ولا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات ، عدم لزومه بعد الثلاثة ولو بنحو عدم الموضوع ، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك ، واللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء .
فيقع الكلام في سائر القواعد :
فإن قلنا : بمقالة العلّامة قدس سره : من نفي اللزوم بقاعدة
« لا ضرر . . . » « 3 »
أو قلنا :
هامش
( 1 ) - انظر غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 9 : 14 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 590 - 591 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 587 .