شروط خيار التأخير
ثمّ إنّهم اشترطوا في هذا الخيار اموراً :
أحدها : عدم قبض المبيع
وقد حكي الإجماع عليه « 1 » .
ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
) « 2 » بعد الخدشة في إطلاق ما هو قابل للاعتماد عليه من الأخبار .
ولو قلنا : بإجمال صحيحة ابن يقطين « 3 » فيؤخذ بالقدر المتيقّن في الخروج عن إطلاق الآية ، فضلًا عمّا إذا قلنا : بظهور الصحيحة في الاشتراط .
بدعوى : أنّ
« بيعه »
في قوله عليه السلام :
« فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما »
ظاهر في المبيع ، ولو بقرينة قوله في صدرها : « الرجل يبيع البيع » المراد منه المبيع ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 53 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 220 .
( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 594 .