غير الآخر ، وما إذا فرض البدنان ملصقين ؛ بحيث لا يمكن انفصالهما « 1 » ، فإنّ الظاهر من القضيّة بعد التسليم ، أنّ الحكم ثابت للمتبايعين إذا أمكن افتراقهما ، من غير فرق بين الإمكان الذاتي والوقوعي ، فلا يكفي مجرّد الاثنينية مع امتناع التفرّق .
بل لا يبعد أن يقال : إنّ المتلازمين بحيث لا يمكنهما التفرّق لعارض - كالحبس أبداً في مجلس العقد - أيضاً كذلك .
ثمّ على فرض التوقّف في استفادة حكم الموضوع من الأخبار ، فالمرجع أدلّة لزوم البيع ، فمراد الشيخ قدس سره من « التوقّف » « 2 » لعلّه التوقّف في الاستفادة ، لا في حكم الموضوع .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 388 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 37 .