مسألة في مستثنيات خيار المجلس
استثني من ثبوت الخيار بعض أشخاص المبيع :
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين
وقد نسب إلى المشهور عدم الخيار فيه « 1 » ، بل قيل : إنّه موضع وفاق « 2 » ، وعن « الدروس » احتمال ثبوته للبائع « 3 » .
والظاهر عدم الكلام في أنّه لا خيار بالنسبة إلى نفس العين .
وأمّا بالنسبة إلى القيمة :
فقد يقال : بعدمه أيضاً ؛ لعدم صدق « البيّعين » لعدم الشراء حقيقة في العمودين ، بل هو صورة شراء واستنقاذ من البائع ، نظير شراء المسلم
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 19 : 16 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 212 .
( 3 ) - الدروس الشرعية 3 : 266 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 38 .