وعن « المجمع » : كاد أن يكون إجماعياً « 1 » .
وعن بعض : نسبته إلى عمل الأصحاب « 2 » .
وعن « الروضة » : نفي الخلاف عنه « 3 » .
وعن « المسالك » : أنّه المعروف من المذهب « 4 » .
ومع ذلك ، فعن « المنتهى » : قوّة قول الشافعي ، وهو المساواة مع المأذون فيها « 5 » .
وعن « المدارك » : أنّه جيّد « 6 » .
وعن ظاهر « النافع » : التوقّف « 7 » .
ولا بأس بتوسعة نطاق الكلام بالنظر إلى آية الخمس ، والروايات الواردة في ذلك المجال .
البحث عن مفاد آية الخمس
فنقول : إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى : (
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . .
) « 8 » إلى آخره أنّ ما للَّهوللرسول وباقي الأصناف في الغنائم
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 473 .
( 2 ) - التنقيح الرائع 1 : 343 .
( 3 ) - الروضة البهيّة 1 : 381 .
( 4 ) - مسالك الأفهام 3 : 393 .
( 5 ) - منتهى المطلب 8 : 577 .
( 6 ) - مدارك الأحكام 5 : 418 .
( 7 ) - المختصر النافع : 64 .
( 8 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 .