تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
العقلية ليست بمناط المقدّمية ، كحكمه بوجوب طاعة المولى ، وحرمة مخالفته ، وحكمه بوجوب ترك شيء لا يؤمن مع فعله من الضرر ، ولو من باب الملازمات ، لا المقدّمية . ففي المقام يمكن أن يقال : إنّ الاشتغال مثلًا بالتجارة التي فيها محرّمات وواجبات ، لا يؤمن معه من العقاب ، فلا بدّ من تركه ، ولو أراد الاشتغال بها ، يحكم العقل بوجوب التعلّم ؛ ليأمن من العقاب . فالوجوب هاهنا ، كوجوب الفحص عقلًا عن طعام يريد أكله ولا يأمن من كونه مسموماً . فالوجوب غيري لمن أراد التجارة ، لا مقدّمي ، ولا نفسي كما نسب « 1 » إلى الأردبيلي قدس سره « 2 » . والقول : بعدم الوجوب ؛ لإمكان التحرّز بترك التجارة ، أو ترك ما يحتمل فيه المحرّم « 3 » ، خارج عن البحث ؛ فإنّ الكلام في التاجر المشتغل بالتجارة ، أو المريد لها ، وفي الجاهل ، لا في العالم الذي يعلم أنّ ما يرتكبه ليس مشتملًا على الحرام . وأمّا الوجوب الشرعي ، فالظاهر عدم استفادته من الروايات الواردة في المقام ؛ فإنّ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » « 4 » ،
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 418 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342 ، و 2 : 110 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 137 . ( 4 ) - الكافي 1 : 30 / 1 ؛ الأمالي ، الطوسي : 488 / 1069 ، و : 569 / 1176 ؛ وسائل الشيعة 27 : 26 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 16 و 18 و 20 و 23 و 28 و 35 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 611 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )