مسألة في الإندار
جواز إندار مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة ، لظرف ما يوزن مع ظرفه ، ممّا لا إشكال فيه في الجملة ، وادّعيت الشهرة وعدم الخلاف فيه « 1 » ، بل عن فخر الدين قدس سره : دعوى الإجماع عليه ، قال فيما حكي عنه : نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظرف ؛ بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثني من المبيع أمر مجهول ، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلّافي هذه الصورة ، فإنّه لا يبطل إجماعاً « 2 » ، انتهى .
إنّما الكلام في أقسام ما يتصوّر في بيع المظروف ، مع الجهل بمقداره كيلًا ووزناً ، بعد العلم بمقدار مجموع الظرف والمظروف ، وفي مقتضى القاعدة فيها ، ومقدار دلالة معقد إجماع الفخر والأخبار الواردة في هذا الباب « 3 » ، فنقول :
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 447 - 448 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 321 .
( 2 ) - حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة ، ولم يوجد في إيضاح الفوائد مع الفحص التامّ .
انظر مفتاح الكرامة 13 : 229 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 321 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 366 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ، الحديث 1 و 3 و 4 .