تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع

قالوا : لا بدّ من اختبار الطعم ونحوه من الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها « 1 » ، والأصل فيه حديث النهي عن الغرر « 2 » . قال الشيخ الأعظم قدس سره : لا فرق في توقّف رفع الغرر على العلم ، بين هذه الأوصاف ، وبين تقدير العوضين بالكيل ، والوزن ، والعدّ « 3 » . أقول : يمكن إبداء الفرق بين الأوصاف التي هي من قبيل الكيفيات ، وبين التي من قبيل الكمّيات المتّصلة والمنفصلة ؛ بدعوى شمول النهي عن الغرر للكمّيات ، دون الكيفيات . بأن يقال : إنّ الظاهر من النهي عن بيع الغرر ، هو ما كان الغرر في نفس ما تقع
هامش
( 1 ) - المقنعة : 609 ؛ جواهر الكلام 22 : 433 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 287 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 و 308 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 287 .