تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
المجرّد عن جميع الخصوصيات ، فلا يحسب التالف عليه . وأمّا البائع في الاستثناء ، فيملك الكلّي مع الخصوصية ، فيحسب التالف عليهما ، ومقتضى استحقاقه الكلّي ، أن يستحقّ الباقي لو أتلف المشتري مقداراً من الثمرة ؛ لأنّه لم يكن شريكاً معه مشاعاً . وعلى فرض حصول الإشاعة بعد العقد ، فجواز تصرّفه إنّما هو لبناء المتعاقدين نوعاً في هذه المعاملة على استقلال المشتري ، فكأ نّه شرط ضمني ، ومع هذا البناء ، يكون تصرّفه موجباً لانصراف حقّه قهراً إلى التالف ، ومن التصرّف الإتلاف « 1 » ، انتهى ملخّصاً . وفيه : أنّه لا ملاك للفرق بين الكلّي في الصبرة ، والمستثنى إذا كان المستثنى منه كلّياً كالمستثنى ، كما لا ملاك له إذا كان المستثنى كلّياً مع جزئية المستثنى منه . وإن كان المراد : أنّ ملاك الفرق ، إنّما هو من جهة ظهور الاستثناء في الاتّصال ، فلازمه أن يكون المستثنى جزئياً خارجياً ، وهو ملازم للإشاعة على ما ذكروه « 2 » ، وهو منكر لها . مضافاً إلى أنّ تلك الخصوصية إن كانت خارجية وملازمة للمستثنى ، فلا يعقل أن يبقى المستثنى كلّياً ، مع أنّه قائل بكلّيته . وإن كان المراد إضافة الكلّي إلى الخصوصيات ، فالكلّي في المعيّن أيضاً
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 392 - 393 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 13 : 174 - 175 ؛ انظر بغية الطالب ، المحقّق الإشكوري 1 : 227 / السطر 26 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 343 .