تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الشيخ قدس سره ومن بعده عن كثير منها « 1 » . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من توجيه كلام المشهور على فرض عدم الإشاعة قبل التلف ، واختصاص الاشتراك بالتالف ؛ بدعوى أنّ المتبادر من الكلّي المستثنى ، هو الكلّي الشائع فيما لا يسلم للمشتري ، وأنّ هذا هو الفارق بين المسألتين ، بعد اشتراكهما في التنزيل على الكلّي . وعلى فرض الإشاعة من أوّل الأمر ، فالمستثنى منه والمستثنى ظاهران في الكلّي ، فكلّ من البائع والمشتري ، مالك لعنوان كلّي ، والموجود مشترك بينهما ، فيحسب التالف عليهما ؛ لأنّ تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجّح ، بخلاف ما إذا كان المبيع كلّياً ؛ فإنّ الباقي ليس ملحوظاً بعنوان كلّي . ومال البائع في هذا الفرض وإن كان كلّياً بعد بيع الكلّي ، لكن ملكية البائع ليست بعنوان كلّي ، حتّى تبقى ما بقي ذلك العنوان ، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقاً عليه وعلى عنوان « الصاع » على نهج واحد ، ليجيء الاشتراك . فإذا لم يبق إلّاصاع ، كان الموجود مصداقاً لعنوان ملك المشتري فقط « 2 » ، انتهى ملخّصاً ، فليس بوجيه : أمّا على الفرض الأوّل : فلأنّه - مضافاً إلى أنّ إرادة الكلّي في المعيّن في غير التالف ، والإشاعة في التالف ، ممّا لا يمكن إفادتهما بلفظ واحد ، فقوله : « إلّا صاعاً » إمّا يراد به الكلّي ، أو المشاع ، وعلى فرض إمكان إرادتهما بتكلّف ،
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 262 - 265 ؛ منية الطالب 2 : 389 - 392 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 265 - 267 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 462 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )