تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فإنّ من الضروري عدم الإشاعة ، ومعلوم أنّ الاستثناء في الثمرات ، لا يكون بحسب نظر العرف غير ذلك . كما أنّ حمل المستثنى منه على الكلّي ، أيضاً « 1 » خلاف عمل العقلاء ، فيما إذا باع ثمرة البستان إلّاصيعاناً معلومة . واللازم في أمثال المقامات ، النظر إلى سوق العقلاء وعملهم وبنائهم ، لا النظر إلى القواعد العقلية أو العربية ، وتحميلها على العقلاء ، وقد اتّضح حال بنائهم وعملهم . وعليه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ حال البائع هاهنا ، حال المشتري في مسألة بيع صاع من الصبرة ، وأنّ التلف لا يحسب إلّاعلى المشتري ، وهو مستقلّ في التصرّفات ، وفي تعيين حقّ البائع . وما نسب إلى الفقهاء : من أنّ التلف عليهما « 2 » لا وجه معتدّ به له ، وليست الشهرة - بل الإجماع - في مثل تلك المسائل الفرعية ، التي تخلّل فيها الاجتهاد ، حجّةً قابلة للاعتماد عليها ، والتوجيهات التي تكلّفها الأعلام « 3 » ، لا تغني من الحقّ شيئاً ، مع أنّه لا تنحلّ بها العقدة نوعاً ، ولقد أجاب
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 266 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 2 : 47 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 373 ؛ الروضة البهيّة 2 : 256 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 495 ؛ انظر جواهر الكلام 24 : 85 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 261 - 262 . ( 3 ) - مفتاح الكرامة 13 : 496 ؛ جواهر الكلام 22 : 423 ، و 23 : 222 - 223 ؛ بغية الطالب ، المحقّق الإشكوري 1 : 227 / السطر 25 ، و : 228 / السطر 9 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 343 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 461 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )