تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
كانت مشتبهة ، تصدق القضية المنفصلة الحقيقية ، ويصدق : « أنّه عالم بفريضة معيّنة يوم الجمعة » وإن اشتبهت عنده . فلا إجمال في العلم ، ولا في المعلوم بالعرض ، ولا في المعلوم بالذات . وإنّما تعرّضنا لذلك بهذا التفصيل مع وضوح الأمر ؛ لوقوع الاشتباه فيه حتّى عند بعض المحقّقين والأعلام « 1 » .

الثالث من الوجوه : الكلّي في المعيّن

والفرق بينه وبين المشاع والفرد المردّد واضح ، ولا سيّما على ما قلناه في معنى المشاع « 2 » . وأمّا الفرق بينه وبين الكلّي لا في المعيّن - كالكلّي المقيّد ، الذي لا ينطبق إلّا على المصاديق التي في المعيّن - فلا يخلو من إشكال . وهو أنّ الكلّي في المعيّن ، إذا لم يخرج عن حدّ الكلّية ، فهو كسائر الكلّيات القابلة للصدق على كثيرين ، ولا إشكال في أنّ مالك الصبرة المعيّنة ، لا يملك إلّا الصبرة الخارجية الجزئية الحقيقية ، وبتبعها يملك الأبعاض المعيّنة الموجودة الجزئية ، ولا يملك الكلّي المنطبق عليها ، أو على أبعاضها ، حتّى يكون له مملوكان : أحدهما : الصبرة الخارجية بأبعاضها .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 175 ، الهامش 1 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 128 / السطر 7 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 426 .