التي لا يترتّب عليها إلّاالعتق ، فلا مانع منها ، والأدلّة منصرفة إلى الملكية المعهودة المترتّبة عليها الآثار « 1 » .
ومنها : الالتزام بأنّ العقد الإنشائي المتعلّق بالخمس ، لم يؤثّر واقعاً في شيء منها إلّابعد الاختيار ، فصحّة العقد تكون مراعاة إلى حال الاختيار ، نظير بيع الفضولي ، فالإنشاء تعلّق بالمعيّنات ، ولكن يؤثّر في اللاتي يختارهنّ .
ومنها : الالتزام بأنّ العقد وإن تعلّق بالمعيّنات ، لكن لا يؤثّر إلّافي الأربع منهنّ بنحو الكلّي ، القابل للصدق على كلّ أربع فرضت ، وبالاختيار يتعيّن .
ومنها : الالتزام بأنّ العقد أثّر في الأربع اللاتي يختارهنّ في علم اللَّه ، فالأربع المتعقّبة بالاختيار أزواجه ، والاختيار كاشف عمّا هو الصحيح .
وهذه الوجوه تأتي في الكتابي الذي أسلم ، وله زائد على النصاب ؛ لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ، وإن كان التقرير مغايراً للتقرير فيه ، كما يظهر بالتأمّل .
وكيف كان : لا يجوز طرح الصحيحة المفتى بها ، بعد إمكان رفع الإشكال العقلي بوجه .
وأمّا ما ورد في عتق أبي جعفر عليه السلام ثلث عبيده عند الموت ، وإخراج أبي عبداللَّه عليه السلام إيّاه بالقرعة « 2 » فهو من قبيل الكلّي في المعيّن ، فإن أعتقهم عند موته أو بعده ، كان إنشاء العتق جزء السبب ، والقرعة متمّمة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 58 .
( 2 ) - الكافي 7 : 18 / 11 ، و : 55 / 12 ؛ الفقيه 3 : 70 / 241 ؛ وسائل الشيعة 19 : 408 ، كتاب الوصايا ، الباب 75 ، الحديث 1 .