تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وقريب منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه « 1 » بناءً على أنّ المراد أخذ سائرها بإخبار البائع ؛ بدعوى كون المتعارف ذلك ، وأمّا على احتمال كون البائع أيضاً جاهلًا ، وجعل المشتري والبائع وزن راوية أو راويتين طريقاً إلى غيرها ، فتخرج عن محطّ البحث . فالمتّبع هو إطلاق الموثّقة ، ولا ترفع اليد عنه إلّابحجّة ، وهي مفقودة ، والروايات الواردة في المقام لا تصلح لتقييدها : أمّا صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله واصدّقه ؟ فقال : « لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله » « 2 » . وقريب منها موثّقة محمّد بن حمران « 3 » . فلوقوع القيد فيها في كلام الراوي ، فيصحّ الجواب ولو على فرض اعتبار إخباره بنحو الإطلاق . نعم ، في رواية أبي العطارد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت : فأخرج الكرّ والكرّين ، فيقول الرجل : « أعطنيه بكيلك » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 193 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 122 / 532 ؛ وسائل الشيعة 17 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 131 / 571 ؛ وسائل الشيعة 17 : 346 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 37 / 157 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 4 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 400 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )