تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع

لو أخبر البائع بمقدار المبيع ، جاز الاعتماد عليه على المشهور ، كما ادّعاها الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » . وعن « التذكرة » : لو أخبره البائع بكيله ، ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا « 2 » . وعن « الرياض » : لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع « 3 » . والظاهر من الجميع ، عدم الفرق بين كون المخبر مؤتمناً وعدمه ، ولا بين حصول الظنّ أو الوثوق بقوله وعدمه ، ولا بين تصديق المشتري إيّاه وعدمه ، ولا بين عدالته وعدمها . وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ،
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 240 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 83 . ( 3 ) - رياض المسائل 8 : 131 .