پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
ما علم من عادة الشرع يجب مراعاته ، فإنّ ما علم من عادته ، يكون في هذه الأعصار أيضاً باقياً عليها ، وما لم يعلم أو علم عدم وجوده في ذلك العصر ، لم يقم إجماع عليه ، فيعمل فيه على القواعد ومقتضى الأخبار ، بعد عدم إحراز قيام الإجماع على العنوان حتّى تصير الشبهة مصداقية ، فتدبّر .