والسند فيه بعد دعوى الإجماع وعدم الخلاف « 1 » ، حديث الغرر « 2 » ونحن وإن ناقشنا سابقاً في دلالته « 3 » ، لكن الإنصاف أنّه بعد فهم علماء الفريقين منه ما هو المعروف المعهود ، لا يعتنى بالاحتمالات ، فتأمّل .
وتؤيّده جملة من الروايات ، كرواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه عليهم السلام :
« إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » « 4 » .
ورواية حمّاد - وفي التهذيب حمّاد عن الحلبي - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يدري كم الدرهم من الدينار » « 5 » .
وقريب منها رواية أخرى مع اختلاف في سندها بين « الوسائل » و « التهذيب » ففي « التهذيب » : عن حمّاد بن ميسّر « 6 » ، وفي « الوسائل » : حمّاد عن ميسّر « 7 » .
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 286 ؛ جواهر الكلام 22 : 406 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 303 - 309 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 50 / 131 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 242 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 5 ) - الكافي 5 : 196 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 57 / 248 ؛ وسائل الشيعة 18 : 80 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 7 : 116 / 504 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 12 : 399 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 23 ، الحديث 4 ( ط - الإسلامية ) .