مسألة في العلم بقدر الثمن
قالوا : يشترط العلم بالثمن قدراً « 1 » ، فلو باع بحكم أحدهما بطل ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » والاتّفاق « 3 » ، واستدلّ عليه بأمور .
والظاهر أنّ هنا مسألتين
، لكلّ منهما مأخذ خاصّ ، وقد وقع الخلط فيهما وفي مأخذهما :
الأولى : اشتراط العلم بالثمن قدراً
وهذه تفرض بعد تمامية أركان البيع ؛ من ذكر المثمن ، والثمن ، وعقلائية المعاملة ؛ لأنّ الشروط رتبتها بعد ذلك كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 11 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 53 و 71 ؛ الروضة البهيّة 2 : 206 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 206 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 5 : 265 - 266 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 100 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 206 .
( 3 ) - الروضة البهيّة 2 : 206 .