پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵

مسألة في العلم بقدر الثمن

قالوا : يشترط العلم بالثمن قدراً « 1 » ، فلو باع بحكم أحدهما بطل ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » والاتّفاق « 3 » ، واستدلّ عليه بأمور .

والظاهر أنّ هنا مسألتين

، لكلّ منهما مأخذ خاصّ ، وقد وقع الخلط فيهما وفي مأخذهما :

الأولى : اشتراط العلم بالثمن قدراً

وهذه تفرض بعد تمامية أركان البيع ؛ من ذكر المثمن ، والثمن ، وعقلائية المعاملة ؛ لأنّ الشروط رتبتها بعد ذلك كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 11 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 53 و 71 ؛ الروضة البهيّة 2 : 206 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 206 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 5 : 265 - 266 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 100 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 206 . ( 3 ) - الروضة البهيّة 2 : 206 .