تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يبطل ، سواء كانت القدرة حاصلة زمان استحقاق التسليم أم لا . وإن اعتبر عند استحقاق التسليم ؛ بحيث كان الاستحقاق شرطاً في اعتبار هذا الشرط ، فمع عدم الاستحقاق يصحّ البيع ؛ لعدم اشتراطه بها فرضاً ، فلا تعتبر القدرة رأساً فيما إذا لم يستحقّ التسليم ، سواء كان من أجل كونه في يده ، أم لكون المبيع ممّن ينعتق عليه . . . أو غير ذلك ممّا مرّ . ووجه عدمها أن يقال : إنّ المراد بزمان استحقاق التسليم ، هو الزمان الذي كان البيع - بحسب اقتضائه طبعاً - موجباً لاستحقاق التسليم ، ففي مثل بيع النقد ، يكون الاستحقاق بعد تمامية البيع ، من غير فرق بين حصوله بيد المشتري أو عدمه ؛ إذ ليس المراد استحقاقه الفعلي بحسب شخص البيع ، ومن غير فرق بين بيع من ينعتق عليه أو غيره ؛ فإنّ مقتضى البيع - بحسب طبعه - استحقاقه التسليم ، وإن لم يجز بواسطة خصوصية الموضوع . فحينئذٍ يكون البيع باطلًا ؛ لفقد شرطه ، وهو القدرة على التسليم ، فإنّ عدم القدرة عليه لا يوجب سقوط الشرط ، بل يوجب بطلان البيع ؛ لفقد شرطه . نعم ، في مثل اشتراط التأخير والفضولي ، يكون اعتبار الشرط حال الاستحقاق ، ويصحّ التفريع .

اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر

ثمّ لو جعل المستند فيه حديث الغرر ، يكون الاعتبار بالعلم بالقدرة على التسلّم ، أو بحصول العوض عنده حال وجوب التسليم ، فلو قطع بكونه في يده حاله ، لا غرر فيه وإن لم يكن حاصلًا .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 327 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )