تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
« لا تبع ما ليس لك » معنىً حقيقي لا كنائي ، فالكناية عن عدم الملك لا بدّ وأن تكون بلا « لام » . ثمّ على فرض عدم إرادة الملك ، لا بدّ من الحمل على أحد الاحتمالين الآخرين ؛ أيسلب الآثار جميعاً ، أو سلب القدرة بنحو الإطلاق ، وهو على خلاف المطلوب أدلّ ؛ لأنّ مرجعه إلى عدم صحّة بيع ملك مسلوبة عنه الآثار مطلقاً ، أو مسلوبة عن صاحبه القدرة مطلقاً . فالمقدور في الجملة كالمقدور على تسليمه لمشتريه الخاصّ مثلًا إمّا داخل في مفهوم الجملة إن كان له مفهوم ، أو غير مشمول للمنطوق . فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بعد نفي الاحتمالات الأخر بقوله : فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقّف على الملك ، مع كونه تحت اليد حتّى كأ نّه عنده ، وإن كان غائباً « 1 » غير ظاهر ؛ فإنّه إن كان المراد السلطنة على جميع التحوّلات والتصرّفات - أي « لا تبع ما ليست لك السلطنة على جميع التصرّفات فيه » - فلا يفيده إن لم نقل : بكونه أدلّ على خلاف المقصود . وإن كان المراد السلطنة على التسليم فقط ، فيكون المراد « لا تبع ما لا تقدر على تسليمه » فقد عرفت عدم صحّة كونه كناية عن مثله . ثمّ إنّ الظاهر من جملة وافرة من الروايات الواردة في أبواب أحكام العقود ،
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 184 .