تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الزمان « 1 » - جارٍ فيه ، وكذا سائر الأدلّة . ومع القول : بأنّ مقتضى القاعدة النقل ، يمكن استفادة الكشف من بعض الأخبار بالفحوى ، كما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » ، وإن كان في استدلاله نظر . وأمّا إن قلنا : بأنّ حقّ الرهن مانع عن النقل ؛ لمنافاة النقل للرهن ، وما دام كونه مرهوناً لا يقع العقد صحيحاً ، وإنّما يصحّ بالإذن ابتداءً ؛ لأنّ لازمه العرفي إسقاط الحقّ ، فيقع بلا مانع ، فاللازم عدم صحّة الكشف ؛ لأنّ الإجازة لا يعقل أن تكون دالّة على إسقاط الحقّ الثابت الذي مضى الزمان عليه ؛ لامتناع كون الإسقاط فعلًا موجباً للسقوط في الزمن الماضي . نعم ، لو دلّ دليل على الكشف في خصوص المقام ، لالتزمنا بالسقوط التعبّدي ، لا الحقيقي ، وهو مفقود . ومن ذلك يظهر عدم صحّة دعوى الفحوى في الفرض « 3 » ؛ لأنّ الصحّة ليست موقوفة على الإجازة ، بل موقوفة على سقوط الحقّ ، وهو غير ممكن في فرض ، وغير حاصل في آخر . وممّا ذكرنا ، يظهر النظر في غالب ما أفادوا من النفي والإثبات بقول مطلق . ولمّا كان التحقيق عدم منافاة النقل لبقاء حقّ الرهانة ، ولا مانع من رهانة مال الغير في القرض ، فاللازم جريان نزاع الكشف في المقام ، فهل الكلام في
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 14 : 280 ؛ رياض المسائل 8 : 124 ؛ جامع الشتات 2 : 279 ؛ انظر جواهر الكلام 22 : 285 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 400 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 161 . ( 3 ) - نفس المصدر .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 290 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )