الآتية « 1 » وغيرها « 2 » ؛ ممّا هي أجنبيّة عن جواز تصرّف كلّ أحد في أموالهم ، ونفوذ التصرّفات الاعتبارية من كلّ أحد حتّى بالرغم من الأولياء الشرعيين .
ولا الروايات الواردة في الاتّجار بمال اليتيم « 3 » فإنّها أيضاً مربوطة بالأولياء الشرعيين أو العرفيين ، الذين كان مال الأيتام تحت أيديهم .
ومعلوم أنّه لم يكن في وقت من الأوقات أمر الصغار والأيتام هرجاً ؛ كان لكلّ شخص أخذ أموالهم لحفظها أو المضاربة بها ، مع أنّ أكثر ما وردت في هذا المنوال في مقام بيان أحكام اخر .
وبالجملة : ليس فيها ما يدلّ - ولو بإطلاقه - على جواز تصرّف كلّ أحد بلا إذن الأولياء ، فراجع كتاب الزكاة والتجارة « 4 » .
نعم ، في تلك الروايات اختلاف لا بدّ في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محلّها .
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب والجدّ
ثمّ إنّه هل يعتبر في تصرّفات غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة والمصلحة ، أو لا يعتبر إلّاعدم المفسدة ؟
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 757 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 72 ، الحديث 2 ، 3 ، 4 و 6 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، و 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 .